صاحب محمد حسين نصار

399

الأجل في الفقه الاسلامي

القانون موافق لرأي المالكية وهو : أنّ الوعد يجب الوفاء به مطلقاً « 1 » ، فإذا نكل المدين عن تنفيذ تعهّداته لجهة التأمينات التي وعد بها خلال التعاقد ، فإنّ حقّ المدين يكون معرّضاً للسقوط ، وبه يحلّ الأجل « 2 » . أمّا الشروط التي يجب توافرها بالوعد ، والتي من خلالها يتوضّح الأجل بانتهاءٍ أو سقوطٍ في حالة عدم الإيفاء بالوعد قانوناً ، فهي : 1 - أن يكون هناك اتّفاق على طبيعة الوعد . 2 - أن تُبيّن جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه ، فإذا كان العقد إجارة وجب بيان مدّة الإجارة ومقدار العين المؤجّرة . 3 - أن تُبيّن المدّة التي يكون فيها إتمام العقد الموعود به ، وهذه المدّة قد تكون تحديداً صريحاً ، وقد تكون ضمنياً يعرف من طبيعة المعاملة وظروف التعاقد « 3 » . ويتّضح أنّ الموعود له إذا أعلن رغبته خلال المدّة المعيّنة كان الواعد ملزماً بإبرام العقد النهائي وتنفيذه ، فإذا امتنع كان من حق الموعود له أن يلجأ إلى القضاء والحكم ، إذا كان في صالحه وساعياً في تنفيذه « 4 » . أمّا ما يخصّ موضوع البحث وهو انقضاء الأجل عند عدم تقديم ما وعد به المدين ، فقد أوضح الفقهاء « 5 » بأنّ الأجل يسقط وينتهي في حالة عدم تحقيق وتقديم ما وعد به المتعاقدان خلال العقد ، وذكروا ذلك في عقد الدَين بأنّ الأجل يسقط وينتهي في حالة عدم تحقيق ما وعد به المدين ، من تأمينٍ أو ضمانٍ للديون

--> ( 1 ) . عقد القرض في الشريعة الإسلامية : 69 . ( 2 ) . النظرية العامّة للموجبات : 58 . ( 3 ) . نظرية العقد : 58 . ( 4 ) . عقد القرض : 71 . ( 5 ) . الهداية للميرغيناني 4 : 126 وما بعدها ، حاشيتا قليوبي وعميرة 2 : 277 ، المحلّى بالآثار 8 : 28 ، حاشية الدسوقي 3 : 221 ، مهذّب الأحكام 21 : 94 ، شرح النيل 9 : 75 وما بعدها .